The whole text

قانون تاريخ 14/10/1944 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغيت وعدلت المواد التالية من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الاتية: المادة 19 الجديدة: تنظر المحكمة البدائية: 1- بالدرجة الاولى في جميع الدعاوى غير المحالة قانونا الى المحاكم الصلحية او الى محاكم استثنائية اخرى 2- بوجه الاستئناف : ا- في الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى من المحاكم الصلحية, ب - في قرارات حكام الصلح المتعلقة بتنفيذ احكامهم عندما يقومون بوظيفة رئيس الاجراء. المادة 28 الجديدة: محكمة الاستئناف مركزها بيروت . تقسم بموجب مرسوم الى غرف بقدر ما يقتضيه حسن سير المحاكم تصدر الاحكام في كل غرفة من محكمة الاستئناف عن ثلاثة قضاة. وينظر في الاستئناف في المواد المدنية والتجارية بناء على تقرير خطي يضعه احد القضاة في مهلة على الاكثر ويتلوه في بدء الجلسة. تنظر محكمة الاستئناف : 1- في استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم البدائية وعن حكام الصلح عندما يقومون بوظائف القضاة العقاريين ويفصلون القضايا التي تدخل اساسا ضمن اختصاص المحاكم البدائية, 2- في استئناف قرارات رؤساء دوائر الاجراء وقضاة الامور المستعجلة باستثناء القرارات المبينة في المادة 19 - الفقرة ب , 3- في الشكوى من الحكام, 4- في نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن 5- في تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية: ا- بين محكمة بدائية ومحكمة الاستئناف ب - بين محكمة عدلية وبين محكمة شرعية او مذهبية ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية د- بين محكمتين مذهبيتين مختلفتين 6- في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ.

المادة 5 من قانون تاريخ 14/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/166277/article/5/