المادة 7
مادة 7: اذا حصل بين المحاكم اختلاف على نقطة قانونية صدر بشأنها احكام متناقضة اكتسبت قوة القضية المحكمة تعرض هذه النقطة على محكمة الاستئناف المشكلة لهذه الغاية بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية او بامر خطي من وزير العدلية. تؤلف هذه المحكمة من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ومن ثمانية قضاة من المحكمة المذكورة يعينون بقرار من وزير العدلية في بدء كل سنة قضائية. تجتمع المحكمة مرة على الاقل في الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة قضائية بناء على دعوة رئيسها وفي كل وقت يرى وزير العدلية دعوتها ضرورية- لحسن سير القضاء. تصدر هذه القرارات بعد اخذ مطالعة النيابة العامة الاستئنافية لمصلحة القانون ولا تؤثر على حقوق المتقاضين. وهذه القرارات تقيد جميع المحاكم فيما يختص بالنقاط القانونية المفصولة.