ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966
بناء على احكام القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادتين 102 و201 منه.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الداخلية
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب علم وخبر 248 / 1991 )
مادة 1: يحدد استعمال صفائح التجربة على اقسام الطرق الاتية: * منطقة بيروت: بيروت - الجمهور بيروت - الدامور بيروت - جونيه بيروت - بولفار خلده * منطقة طرابلس: طرابلس - زغرتا طرابلس - شكا طرابلس - العريضة * منطقة صيدا: صيدا - الدامور صيدا - صور * منطقة زحله: زحله - رياق زحله - جديتا زحله - عنجر
- منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية -
ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by علم وخبر رقم 248 تاريخ 08/11/1991, article 1, 21/11/1991
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 31/اد تاريخ 24/01/1968 المتعلق بشروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة بحيث يضاف اليها ما يلي: - منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية - ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة بالقرار, والباقي دون تعديل
مادة 2: لا يجور للسيارات التي تحمل صفائح تجربة ان تنقل سوى راكب واحد مع سائقها.
مادة 3: يمكن استعمال صفائح التجربة برخصة مرور خاصة لارسال السيارات غير المسجلة من بيروت الى احدى المدن الاتية: طرابلس, زحله, صيدا, واعادتها منها.
مادة 4: لا يجوز استعمال لوحة التجربة على سيارة واحدة لمدة تزيد عن 72 ساعة على وكلاء الشركات ان ينظموا تصريحا موقعا منهم ومختوما بخاتمهم الرسمي يشير كل مرة الى تاريخ وساعة تسليم هذه اللوحات وتاريخ وساعة انتهاء مدة استعمالها ويرفق هذا التصريح برخصة السير ويسجل في سجل خاص لديهم يخضع بصورة دائمة لرقابة مصلحة تسجيل السيارات والاليات.
مادة 5: يلغى القرار رقم 1537 تاريخ 26/7/1962.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 52 تاريخ 02/02/1968, article 1, 05/02/1968
يقرأ في المادة الخامسة: القرار رقم 1616 تاريخ 3/8/1962 . بدلا من القرار رقم 1537 تاريخ 26 تموز سنة 1962 والباقي دون تعديل
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 1968
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي