All legislation

قرار Decision No. 31 24/01/1968

شروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1968, p. 197-198
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 303 تاريخ 05/12/1995
Amended by
علم وخبر رقم 248 تاريخ 08/11/1991 (Art. 1)
قرار رقم 52 تاريخ 02/02/1968 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966

بناء على احكام القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادتين 102 و201 منه.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الداخلية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب علم وخبر 248 / 1991 )

مادة 1: يحدد استعمال صفائح التجربة على اقسام الطرق الاتية: * منطقة بيروت: بيروت - الجمهور بيروت - الدامور بيروت - جونيه بيروت - بولفار خلده * منطقة طرابلس: طرابلس - زغرتا طرابلس - شكا طرابلس - العريضة * منطقة صيدا: صيدا - الدامور صيدا - صور * منطقة زحله: زحله - رياق زحله - جديتا زحله - عنجر

- منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية -

ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة.

المادة 2

مادة 2: لا يجور للسيارات التي تحمل صفائح تجربة ان تنقل سوى راكب واحد مع سائقها.

المادة 3

مادة 3: يمكن استعمال صفائح التجربة برخصة مرور خاصة لارسال السيارات غير المسجلة من بيروت الى احدى المدن الاتية: طرابلس, زحله, صيدا, واعادتها منها.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز استعمال لوحة التجربة على سيارة واحدة لمدة تزيد عن 72 ساعة على وكلاء الشركات ان ينظموا تصريحا موقعا منهم ومختوما بخاتمهم الرسمي يشير كل مرة الى تاريخ وساعة تسليم هذه اللوحات وتاريخ وساعة انتهاء مدة استعمالها ويرفق هذا التصريح برخصة السير ويسجل في سجل خاص لديهم يخضع بصورة دائمة لرقابة مصلحة تسجيل السيارات والاليات.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 1537 تاريخ 26/7/1962.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي