المواد
مادة 1: خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة مياه بيروت ملء المراكز الشاغرة في ملاكها الدائم وفقا للاسس المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يعدل الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4 تموز 1968 والمعدل بالمرسومين رقم 10891 تاريخ 10/9/1968 و2030 تاريخ 2/10/1971 لجهة بعض الوظائف بحيث يصبح كما يلي: دائرة عقود ومراجعات بيروت المجموع رئيس دائرة 1 ـــ 1 قسم العقود رئيس قسم 1 محرر 3 كاتب 2 حاجب 1 ـــ 7 قسم المراجعات رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 6 حاجب 1 ـــ 9 دائرة عقود ومراجعات برج حمود رئيس دائرة 1 محرر 2 كاتب 5 حاجب 1 ـــ 9 قسم المختبر رئيس قسم مخبري 1 ممرض 1 اخصائي 1 محضر مخبري 1 مراقب صحي 1 مستكتب 1 سائق 1 حاجب 1 ـــ 8 بدلا من: دائرة العقود والمراجعات رئيس دائرة 1 ـــ 1 قسم العقود رئيس قسم 1 محرر 4 كاتب 2 حاجب 1 ـــ 8 قسم المراجعات رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 6 حاجب 1 ـــ 9 قسم المختبر رئيس قسم مخبري 1 ممرض 1 اخصائي 1 ـــ 3
مادة 3: تضاف وظيفة "محضر مخبري" الى الوظائف الفنية من الفئة الرابعة- الرتبة الاولى- المحددة بالجدول رقم 2- الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
مادة 4: تضاف وظيفة "مراقب صحي" الى الوظائف الفنية من الفئة الرابعة - الرتبة الثانية- المحددة بالجدول رقم -2الملحق بالمرسوم رقم 10462- تاريخ 4 تموز سنة 1968
مادة 5: تضاف الى الجدول رقم -4- الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968 (شروط الاستخدام الخاصة في الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت - الوظائف الفنية-), الوظيفتان التاليتان: فئة رابعة- رتبة اولى: - محضر مخبري: شهادة بالتخصص في علم التحضير المخبري من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنة واحدة. فئة رابعة- رتبة ثانية: - مراقب صحي: شهادة في علوم المراقبة الصحية من معهد معترف به او مركز دولي على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سنة واحدة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جوزف سكاف