المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 يستمر بالعمل وعلى مسؤوليته التامة كل مختبر يملك قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور وبموجب مستندات رسمية, مركز لجمع العينات خارج نطاق المدن اللبنانية, طالما ان المركز المذكور لا يزال يداوم بعهدة ذات المختبر.