The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 30/01/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 52/01/96 المتعلق بتحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة بحيث تلغى الملاحق التالية:

- ملحق رقم 1: "المواصفات المتعلقة بمياه الشرب";

- ملحق رقم 2: "المتطلبات النوعية للمياه العذبة السطحية المستعملة او المعدة للاستعمال لانتاج المياه الصالحة للاستهلاك البشري";

- ملحق رقم 6: "مستويات الحد الادنى لنوعية مياه الصرف المنزلية بعد المعالجة";

- ملحق رقم 7: "المواصفات المسموح بها لتصريف او طمر نفايات سائلة او صلبة في المياه السطحية, الجوفية ومياه البحر داخل الحدود الدولية (نفايات لا يعتد بضررها)";

- ملحق رقم 8: "المواصفات لبعض المواد الضارة عند صرفها في البيئة البحرية داخل الحدود الدولية (نفايات سائلة غير منزلية)";

- ملحق رقم 9: "الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل اماكن العمل";

- ملحق رقم 11: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق الزيوت المستعملة";

- ملحق رقم 12: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق النفايات المنزلية";

- ملحق رقم 13: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء من الانبعاثات في معامل الترابة".

وتعرف الملاحق المتبقية وفقا للتالي:

- ملحق رقم 3: "النوعية المطلوبة للمياه الصالحة للحياة المائية" يعرف بالملحق رقم 1;

- ملحق رقم 4 "مواصفات المياه الصالحة للسباحة: أحواض , أنهار, بحيرات وبحار" يعرف بالملحق رقم 2;

- ملحق رقم 5: "مواصفات المياه المبتذلة الحضرية" يعرف بالملحق رقم 3;

- ملحق رقم 10: "الحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له" يعرف بالملحق رقم 4;

- ملحق رقم 14: "الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي" يعرف بالملحق رقم 5.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 30/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/166335/article/1/