المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 52/01/96 المتعلق بتحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة بحيث تلغى الملاحق التالية:
- ملحق رقم 1: "المواصفات المتعلقة بمياه الشرب";
- ملحق رقم 2: "المتطلبات النوعية للمياه العذبة السطحية المستعملة او المعدة للاستعمال لانتاج المياه الصالحة للاستهلاك البشري";
- ملحق رقم 6: "مستويات الحد الادنى لنوعية مياه الصرف المنزلية بعد المعالجة";
- ملحق رقم 7: "المواصفات المسموح بها لتصريف او طمر نفايات سائلة او صلبة في المياه السطحية, الجوفية ومياه البحر داخل الحدود الدولية (نفايات لا يعتد بضررها)";
- ملحق رقم 8: "المواصفات لبعض المواد الضارة عند صرفها في البيئة البحرية داخل الحدود الدولية (نفايات سائلة غير منزلية)";
- ملحق رقم 9: "الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل اماكن العمل";
- ملحق رقم 11: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق الزيوت المستعملة";
- ملحق رقم 12: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق النفايات المنزلية";
- ملحق رقم 13: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء من الانبعاثات في معامل الترابة".
وتعرف الملاحق المتبقية وفقا للتالي:
- ملحق رقم 3: "النوعية المطلوبة للمياه الصالحة للحياة المائية" يعرف بالملحق رقم 1;
- ملحق رقم 4 "مواصفات المياه الصالحة للسباحة: أحواض , أنهار, بحيرات وبحار" يعرف بالملحق رقم 2;
- ملحق رقم 5: "مواصفات المياه المبتذلة الحضرية" يعرف بالملحق رقم 3;
- ملحق رقم 10: "الحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له" يعرف بالملحق رقم 4;
- ملحق رقم 14: "الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي" يعرف بالملحق رقم 5.