All legislation

قرار Decision No. 8 30/01/2001

المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
30/01/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 666-689
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 04/02/2022 (the text)
قرار رقم 20 تاريخ 28/01/2011 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8006 تاريخ 11/06/2002 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 13389 تاريخ 18/09/2004 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قرار رقم 52 تاريخ 29/07/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 30/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة),

بناء على المرسوم رقم 2678 تاريخ 21/03/2000 (قبول هبة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع),

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 52/01/96 المتعلق بتحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة بحيث تلغى الملاحق التالية:

- ملحق رقم 1: "المواصفات المتعلقة بمياه الشرب";

- ملحق رقم 2: "المتطلبات النوعية للمياه العذبة السطحية المستعملة او المعدة للاستعمال لانتاج المياه الصالحة للاستهلاك البشري";

- ملحق رقم 6: "مستويات الحد الادنى لنوعية مياه الصرف المنزلية بعد المعالجة";

- ملحق رقم 7: "المواصفات المسموح بها لتصريف او طمر نفايات سائلة او صلبة في المياه السطحية, الجوفية ومياه البحر داخل الحدود الدولية (نفايات لا يعتد بضررها)";

- ملحق رقم 8: "المواصفات لبعض المواد الضارة عند صرفها في البيئة البحرية داخل الحدود الدولية (نفايات سائلة غير منزلية)";

- ملحق رقم 9: "الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل اماكن العمل";

- ملحق رقم 11: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق الزيوت المستعملة";

- ملحق رقم 12: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق النفايات المنزلية";

- ملحق رقم 13: "الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء من الانبعاثات في معامل الترابة".

وتعرف الملاحق المتبقية وفقا للتالي:

- ملحق رقم 3: "النوعية المطلوبة للمياه الصالحة للحياة المائية" يعرف بالملحق رقم 1;

- ملحق رقم 4 "مواصفات المياه الصالحة للسباحة: أحواض , أنهار, بحيرات وبحار" يعرف بالملحق رقم 2;

- ملحق رقم 5: "مواصفات المياه المبتذلة الحضرية" يعرف بالملحق رقم 3;

- ملحق رقم 10: "الحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له" يعرف بالملحق رقم 4;

- ملحق رقم 14: "الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي" يعرف بالملحق رقم 5.

المادة 2

تحدد المواصفات الواجب التقيد بها بالنسبة لملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة والمستشفيات وفق المعدلات والقيم الحدية البيئية, الواردة في الملحقات التالية:

ملحق رقم 1: "القيم الحدية العامة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية";

ملحق رقم 2: "القيم الحدية الخاصة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية المتولدة من قطاعات وصناعات ومصادر تلوث مختلفة;

ملحق رقم 2- 1: "قطاع الطاقة";

ملحق رقم 2- 2: "معامل الترابة" .

ملحق رقم 2- 3: "معامل الزجاج".

ملحق رقم 2- 4: "معامل تصنيع البطاربات".

ملحق رقم 2- 5: "معامل الطلاء الكهربائي" .

ملحق رقم 2- 6: "معامل تصنيع الالومنيوم";

ملحق رقم 2- 7: "معامل الأغذية";

ملحق رقم 2- 8: "محارق النفايات المنزلية";

ملحق رقم 2- 9: "المولدات التي تعمل على الزيوت أكبر من 0.5 ميغاوات";

ملحق رقم 3: "القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر";

ملحق رقم 4: "القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في المياه السطحية";

ملحق رقم 5: "القيم الحدية البيئية للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي".

المادة 3

تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض معايير ومواصفات جديدة او تعديل اي منها عندما تدعو الحاجة, خصوصا فيما لو تبين ان المؤسسة المصنفة, ورغم استخدامها للتقنيات الفضلى المتاحة Best Avaible Technology لم تتمكن من الالتزام ببعض او كل هذه المواصفات والمعايير.

المادة 4

تعتبر ملحقات هذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس في 30 كانون الثاني 2001 وزير البيئة د. ميشال موسى