المادة 2
تحدد المواصفات الواجب التقيد بها بالنسبة لملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة والمستشفيات وفق المعدلات والقيم الحدية البيئية, الواردة في الملحقات التالية:
ملحق رقم 1: "القيم الحدية العامة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية";
ملحق رقم 2: "القيم الحدية الخاصة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية المتولدة من قطاعات وصناعات ومصادر تلوث مختلفة;
ملحق رقم 2- 1: "قطاع الطاقة";
ملحق رقم 2- 2: "معامل الترابة" .
ملحق رقم 2- 3: "معامل الزجاج".
ملحق رقم 2- 4: "معامل تصنيع البطاربات".
ملحق رقم 2- 5: "معامل الطلاء الكهربائي" .
ملحق رقم 2- 6: "معامل تصنيع الالومنيوم";
ملحق رقم 2- 7: "معامل الأغذية";
ملحق رقم 2- 8: "محارق النفايات المنزلية";
ملحق رقم 2- 9: "المولدات التي تعمل على الزيوت أكبر من 0.5 ميغاوات";
ملحق رقم 3: "القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر";
ملحق رقم 4: "القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في المياه السطحية";
ملحق رقم 5: "القيم الحدية البيئية للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الملحق رقم 3) by قرار رقم 20 تاريخ 28/01/2011, article 1, 03/02/2011
التعديل
يعدل مؤشران من الملحق رقم 3 من المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 8/1تاريخ 30/1/2001 (القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر) وذلك للنفايات السائلة المتولدة عن شركات الكيماويات، على الشكل التالي:
- الاس الهيدروجيني pH - القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:
. 2.5 - 3.5 ضمن شعاع 15 متر
. 7 - 8 خارج هذا الشعاع
- مواد صلبة عالقة TSS القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:
. 3.5 - 4 (غ/ل) ضمن شعاع 6 امتار
. 150 - 200 (ملغ/ل) خارج هذا الشعاع