The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 30/01/2001 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد المواصفات الواجب التقيد بها بالنسبة لملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة والمستشفيات وفق المعدلات والقيم الحدية البيئية, الواردة في الملحقات التالية:

ملحق رقم 1: "القيم الحدية العامة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية";

ملحق رقم 2: "القيم الحدية الخاصة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية المتولدة من قطاعات وصناعات ومصادر تلوث مختلفة;

ملحق رقم 2- 1: "قطاع الطاقة";

ملحق رقم 2- 2: "معامل الترابة" .

ملحق رقم 2- 3: "معامل الزجاج".

ملحق رقم 2- 4: "معامل تصنيع البطاربات".

ملحق رقم 2- 5: "معامل الطلاء الكهربائي" .

ملحق رقم 2- 6: "معامل تصنيع الالومنيوم";

ملحق رقم 2- 7: "معامل الأغذية";

ملحق رقم 2- 8: "محارق النفايات المنزلية";

ملحق رقم 2- 9: "المولدات التي تعمل على الزيوت أكبر من 0.5 ميغاوات";

ملحق رقم 3: "القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر";

ملحق رقم 4: "القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في المياه السطحية";

ملحق رقم 5: "القيم الحدية البيئية للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي".

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 30/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/166335/article/2/