المادة 2
مادة 2: أ يرخص لشركة نايل سات باستقبال واعادة بث قناة او اقنية تلفزيونية لشركات او مؤسسات غير متواجدة في لبنان او غير مرخص لها بالبث من لبنان, ويحق للشركة, تأمينا لهذه الخدمة, تركيب محطة او محطات ارضية خصوصية للاستقبال فقط في موقع اجهزة التجميع لاستقبال القناة او الاقنية المراد اعادة بثها, ويعاد البث عبر المحطة الارضية, بشرط التقيد باحكام المادة الثالثة الفقرة 4 من قانون البث الفضائي الرقم 531/96 2 ويمكن, بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, استعمال المحطة الارضية او اجهزة التجميع لتأمين نقل البرامج التلفزيونية العارضة (Occasionnel) او تشغيل عبر نظام نايل سات محطات ارضية خصوصية من نوع SNG او V-SAT بالاضافة الى خدمات الاتصالات الاخرى (صوت, نقل معلومات, انترنت...) مع التقيد بالاحكام او الشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة النافذة والخاصة بكل خدمة.