All legislation

مرسوم Decree No. 2484 19/02/2000

قبول هبة محطة ارضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص للشركة باستقبال واعادة البث التلفزيوني

Type
مرسوم · Decree
Number
2484
Date
19/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1094-1095
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3254 تاريخ 18/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2484 تاريخ 19/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية

والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق),

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996

(البث الفضائي),

بناء على العرض المقدم من الشركة المصرية

للاقمار الصنعية (نايل سات),

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي الرقم

90/99-200 تاريخ 19/01/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الهبة المقدمة من الشركة المصرية للاقمار الصنعية (نايل سات) والتي تشمل صحطة ارضية عاملة عبر نظام نايل سات بالاضافة الى اجهزة لتجميع القنوات واجراء عمليات الضغط الرقمي والمزج (Compression and Multiplexing equipment) والاجهزة التي تسمح باستقبال وتحليل (Analyse) الاشارة التي يبثها الساتل الصنعي عبر جميع قنواته القمرية (Transponders) مع تعهد الشركة بتركيب المحطة وتجهيزها في موقع جورة البلوط العائد لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, وبان تتحمل نفقات النقل والتركيب والاجهزة الضرورية لتأمين وصل المحطة باجهزة التجميع, مع تقديم, بدون مقابل, قطع الغيار اللازمة للقيام باعمال الصيانة لمدة عشر سنوات وبان تتولى على نفقتها, تأهيل وتدريب عدد كاف من فنيي وزارتي الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, في لبنان او الخارج, على تقنيات السواتل الصنعية والضغط الرقمي للقيام بتشغيل وصيانة المحطة الارضية واجهزة التجميع.

المادة 2

مادة 2: أ­ يرخص لشركة نايل سات باستقبال واعادة بث قناة او اقنية تلفزيونية لشركات او مؤسسات غير متواجدة في لبنان او غير مرخص لها بالبث من لبنان, ويحق للشركة, تأمينا لهذه الخدمة, تركيب محطة او محطات ارضية خصوصية للاستقبال فقط في موقع اجهزة التجميع لاستقبال القناة او الاقنية المراد اعادة بثها, ويعاد البث عبر المحطة الارضية, بشرط التقيد باحكام المادة الثالثة­ الفقرة 4 من قانون البث الفضائي الرقم 531/96 2­ ويمكن, بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, استعمال المحطة الارضية او اجهزة التجميع لتأمين نقل البرامج التلفزيونية العارضة (Occasionnel) او تشغيل عبر نظام نايل سات محطات ارضية خصوصية من نوع SNG او V-SAT بالاضافة الى خدمات الاتصالات الاخرى (صوت, نقل معلومات, انترنت...) مع التقيد بالاحكام او الشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة النافذة والخاصة بكل خدمة.

المادة 3

مادة 3: 1­ تتعهد شركة نايل سات بالتقيد بالمواصفات والشروط الفنية, بدفع الرسوم التي ستحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عن الترخيص لها باستقبال واعادة البث التلفزيوني. 2­ تستوفي شركة نايل سات بدلات تأجير القنوات القمرية مباشرة من الشركات والمؤسسات التلفزيونية المتعاقدة معها, من دون تحميل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اي مسؤولية قانونية او مالية عند تخلف المستاجر عن الدفع باستثناء تلفزيون لبنان الذي تمنحه الشركة فترة مجانية للبث عبر ساتلها الصنعي مدتها خمس سنوات. 3­ يتم تأجير قنوات البث التلفزيوني بواسطة الساتل الصنعي "نايل سات" للشركات والمؤسسات التلفزيونية وفق احكام قانون البث الفضائي الرقم 531/96 ولا سيما المادتين الثالثة والسادسة منه, شرط ان يرفق بطلب الترخيص نسخة عن العقد الموقع بين المؤسسة الاعلامية طالبة الترخيص وشركة نايل سات, او موافقة هذه الشركة, على تأجير قناة قمرية او جزء منها مع تحديد مدة العقد, مدة البث اليومي والفيض الرقمي للقناة بالكيلوبت / ثانية وسائر المعلومات الفنية التي تطلبها الوزارة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره قابلة للتجديد خمس سنوات اخرى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويمكن الغاؤه في اي وقت عند مخالفة الشركة شروط الترخيص المعطى لها استنادا الى احكام المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/59

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم