The whole text

مرسوم رقم 2484 تاريخ 19/02/2000 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1­ تتعهد شركة نايل سات بالتقيد بالمواصفات والشروط الفنية, بدفع الرسوم التي ستحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عن الترخيص لها باستقبال واعادة البث التلفزيوني. 2­ تستوفي شركة نايل سات بدلات تأجير القنوات القمرية مباشرة من الشركات والمؤسسات التلفزيونية المتعاقدة معها, من دون تحميل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اي مسؤولية قانونية او مالية عند تخلف المستاجر عن الدفع باستثناء تلفزيون لبنان الذي تمنحه الشركة فترة مجانية للبث عبر ساتلها الصنعي مدتها خمس سنوات. 3­ يتم تأجير قنوات البث التلفزيوني بواسطة الساتل الصنعي "نايل سات" للشركات والمؤسسات التلفزيونية وفق احكام قانون البث الفضائي الرقم 531/96 ولا سيما المادتين الثالثة والسادسة منه, شرط ان يرفق بطلب الترخيص نسخة عن العقد الموقع بين المؤسسة الاعلامية طالبة الترخيص وشركة نايل سات, او موافقة هذه الشركة, على تأجير قناة قمرية او جزء منها مع تحديد مدة العقد, مدة البث اليومي والفيض الرقمي للقناة بالكيلوبت / ثانية وسائر المعلومات الفنية التي تطلبها الوزارة.

المادة 3 من مرسوم رقم 2484 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/166388/article/3/