The whole text

مرسوم رقم 2484 تاريخ 19/02/2000 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره قابلة للتجديد خمس سنوات اخرى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويمكن الغاؤه في اي وقت عند مخالفة الشركة شروط الترخيص المعطى لها استنادا الى احكام المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/59

المادة 4 من مرسوم رقم 2484 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/166388/article/4/