المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 404/1 تاريخ 22 تموز سنة 1968 على الوجه الاتي: مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة. نهار السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة. مواقيت الاقفال: تعطيل ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال.