All legislation

قرار Decision No. 25 18/01/1969

تعديل احكام القرار رقم 404-1 تاريخ 22-7-1968 القاضي بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المشمع والبلاستيك في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
18/01/1969
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1969, p. 179
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 27/02/2002 (the text)
قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 18/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 404/1 تاريخ 22 تموز سنة 1968 على الوجه الاتي: مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة. نهار السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة. مواقيت الاقفال: تعطيل ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رينه معوض