المواد
مادة 1: يحق للمديرين العامين الذين يتولون مديرية عامة وللمديرين الذين يعاونون الوزراء مباشرة (وهم: مديرو الموازنة والدوائر العقارية والزراعة والبريد والبرق والصحة والاسعاف العام) ان يستحصلوا بالشروط المبينة في المواد التالية على سيارة خاصة تضعها الحكومة تحت تصرفهم لاستعمالها في اعمال الوظيفة وامورهم الخاصة
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف ثلثي ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة الثلث الباقي.
مادة 3: لا تنتقل ملكية السيارة الى الموظف الا بعد ن يسدد ثلثي الثمن اقساطا شهرية. ويجب على الموظف ان يؤمن السيارة اعلى نفقته فور استلامها لدى شركة ضمان مقبولة من الحكومة وبشروط تعينها وزارة المالية, وله ان يلغي التأمين فور تسديده الاقساط.
مادة 4: ان المخاطر من اي نوع كانت واحوال القوة القاهرة والاضرار التي تلحق بالسيارة وبالموظف او بالغير والناشئة عن حوادث تقع للسيارة وكذلك التضمينات والنفقات التي تترتب لاي كان من جراء هذه الحوادث , هي جميعها على عاتق الموظف ابتداء من يوم التسليم وتدفع التضمينات والنفقات وما الى ذلك من اصل قيمة الضمان فان لم تكف فمن مال الموظف .
مادة 5: يتحمل الموظف نفقات السيارة ابتداء من يوم استلامها بما فيها اجرة السائق. وللموظف عند انتقاله بداعي الوظيفة الى خارج مركزه ان يستفيد من النظام المختص بانتقال الموظفين.
مادة 6: لا يجوز للموظف بيع السيارة او رهنها او استثمارها لمصلحته طيلة مدة وجوده بالوظيفة, ويحق للحكومة في حال استقالة الموظف او في حال صرفه من الخدمة لاي سبب كان ان تستعيد السيارة لقاء دفعها ثلثي ثمنها بعد تقدير حالتها وقيمتها بتاريخ استعادة السيارة.
مادة 7: تباع بالمزاد العلني فور تنفيذ احكام هذا المرسوم جميع سيارات الدولة غير الصالحة للاستعمال او التي تفيض عن حاجات الدوائر.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط سنة 1947
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: عبد الله اليافي