المواد
مادة 1: للمديرين العامين الذين يتولون مديرية عامة, وللمديرين الذين يعانون الوزراء مباشرة وهم: مديرو الموازنة والدوائر العقارية والزراعة والبريد والبرق والصحة والاسعاف العام ولقضاة الفئة الاولى وللقضاة المنتدبين لتفتيش المحاكم العادية الحق في ان تضع الحكومة تحت تصرفهم سيارة يستعملونها في اعمال الوظيفة وامورهم الخاصة ويساهمون في دفع ثمنها بالشروط المبينة في المواد التالية:
مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.
مادة 3: لا تنتقل ملكية السيارة الى الموظف الا بعد انقضاء الاربع سنوات المعدة لتسديد الاقساط وعلى الحكومة ان تؤمن السيارة على نفقتها عن جميع الطوارىء منذ استلامها حتى انتقال ملكيتها لاسم الموظف .
مادة 4: تكون نفقات السيارة من محروقات وايواء واصلاح على نفقة الموظف ابتداء من يوم استلامها وله عند انتقاله بداعي الوظيفة الى خارج مركزه ان يستفيد من النظام المختص بانتقال الموظفين. ويمكن لوزير الاشغال العامة ان يقرر تعويضا اضافيا مقطوعا لمدير وزارته العام لسبب تجوله على طرقات غير معبدة او موضوع شق او اصلاح
مادة 5: للموظف في حال انقطاعه نهائيا عن الوظيفة ان يسدد ما تبقى عليه من ثمن السيارة التي تصبح عندئذ ملكا خاصا له
مادة 6: تباع بالمزاد العلني فور تنفيذ احكام هذا المرسوم جميع سيارات الدولة وغير الصالحة للاستعمال او التي تفيض عن حاجات الدوائر.
مادة 7: الغي المرسوم رقم 8165 الصادر بتاريخ 21 شباط سنة 1947
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون