المادة 1
مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة: - للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية اسبوع شرط ان تكون غير متقطعة. -- لاجازات الامومة. للاجازات الصحية - للاجازات العائلية. - للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما باستثناء مدراء المصالح. - لمنح الزواج. - لمنح الولادة. - لمنح التعليم. - لترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ.