The whole text

قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت .

المادة 2 من قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/166485/article/2/