The whole text

قانون تاريخ 05/03/1956 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/955 وابدلت بالنص التالي: المادة السابعة- تتألف قيادة الدرك من مجموع الوحدات المالية الموزعة في جميع الانحاء اللبنانية: 1- مخافر أمن يرأس كلا منها صف ضابط 2- مخافر حراسة يرأس كلا منها رقيب او رقيب اول 3- فصائل تتكون من مجموعة مخافر امن وحراسة وسجون ويتولى امرتها ضابط او نائب ضابط 4- سرايا تتألف من عدة فصائل ويتولى قيادتها مقدم او نقيب 5- افواج ويتألف الفوج من سريتين او اكثر 6- الفوج السيار ويتألف من سرايا مقاتلة ذات تنظيم خاص ومجهزة باسلحة خفيفة وثقيلة. 7- المعهد- وتتألف هذه المجموعة العسكرية من ضباط وضباط صف وافراد - الضابط هو من يحمل رتبة ملازم وما فوق حتى زعيم - ضابط صف هو من يحمل رتبة رقيب حتى نائب اول - الافراد هم العرفاء والدركيون

المادة 2 من قانون تاريخ 05/03/1956 https://lebaneselegislation.com/law/166514/article/2/