All legislation

قانون Law 05/03/1956

تعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي

Type
قانون · Law
Date
05/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 149-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 05/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 ويعدل على الوجه الآتي: الضباط الرتباء والافراد ــــــــ ـــــــــــــــــ 1- زعيم 10- نائب اول 4- عقيد 21- نائب ضابط 14- مقدم 70- رقيب اول 32- نقيب 206- رقيب 28- ملازم اول 277- عريف 26- ملازم 1711- دركي ــــ ـــــ يكون 105 يكون 2295 ====== ========== ضباط رتباء وافراد يكون ـــــــ ـــــــــــــ ــــــ 105 x 2395 = 2400 ====== =====

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/955 وابدلت بالنص التالي: المادة السابعة- تتألف قيادة الدرك من مجموع الوحدات المالية الموزعة في جميع الانحاء اللبنانية: 1- مخافر أمن يرأس كلا منها صف ضابط 2- مخافر حراسة يرأس كلا منها رقيب او رقيب اول 3- فصائل تتكون من مجموعة مخافر امن وحراسة وسجون ويتولى امرتها ضابط او نائب ضابط 4- سرايا تتألف من عدة فصائل ويتولى قيادتها مقدم او نقيب 5- افواج ويتألف الفوج من سريتين او اكثر 6- الفوج السيار ويتألف من سرايا مقاتلة ذات تنظيم خاص ومجهزة باسلحة خفيفة وثقيلة. 7- المعهد- وتتألف هذه المجموعة العسكرية من ضباط وضباط صف وافراد - الضابط هو من يحمل رتبة ملازم وما فوق حتى زعيم - ضابط صف هو من يحمل رتبة رقيب حتى نائب اول - الافراد هم العرفاء والدركيون

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور اعلاه وابدلت بالنص التالي: المادة 16- تحدد سلسلة الرتب العسكرية في الدرك كما يلي: للافراد- دركي متمرن, دركي, عريف لضباط الصف - رقيب , رقيب اول, نائب ضابط, نائب اول للضباط- ملازم, ملازم اول, نقيب , مقدم, عقيد, زعيم

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 وابدلت بالنص التالي: المادة 38: عند اختتام مدة الدراسة يرقم على جدول الترقية لرتبة ملازم الفائزون في الامتحانات النهائية وفقا لدرجة ترتيبهم في امتحانات الخروج من المدرسة الحربية ويرقون لهذه الرتبة تبعا لخلو المراكز, ويدخلون مدرسة الدرك لمتابعة دورة عسكرية مدتها ستة اشهر يتلقون فيها الروس المسلكية التي تؤهلهم للاضطلاع بوظائف الضباط والباقي بدون تغيير

المادة 5

مادة 5: الغي السطر الاخير ( مرشح ضابط 360) من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور اعلاه.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي