The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الدم المحفوظ يجب ان يكون محضرا ومسلما في اوعية موحدة سعتها 500 س س او 250 س س وهذه الاوعية يجب ان تكون محكمة الاقفال ومعها رباط لتعليق الوعاء وبطاقة مسجل عليها المعلومات الآتية: - اسم وعنوان ورقم هاتف مصرف الدم المسؤول. - عبارة (دم بشري محفوظ ). - كمية الدم الصافي وكمية المحلول المضاد للتخثر الموجود في الوعاء مع تركيبه. - تاريخ اخذ هذا الدم وتاريخ آخر مهلة لاستعماله. - رقم خاص للمراجعة. - فئة الدم (A. B. D) وفئة (R. H) - لدى وجود اجسام مضادة محللة (Anti A. Anti B) يجب الاشارة الى ان هذا الدم لا يجوز اعطاؤه الا الى اشخاص من ذات الفئة - ظروف حفظ هذا الدم. وبالاضافة يجب ان يسلم مع الوعاء انبوبان لحقن الدم.

المادة 3 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166540/article/3/