المادة 4
مادة 4:
ان الحد الاعلى لسعر المبيع للدم المحفوظ هو محدد كما يلي:
كل سنتم مكعب من الدم النقي اي الذي يحوي 12.5 غرام بالماية من اليحمور في كل وعاء من 500 س س : 17.5 غرشا لكل س س من الدم الموصوف اعلاه في كل وعاء من 250 س س: 20 غرشا كل س س من الدم الصافي.
تطبق هذه التعرفة على جميع الفئات, مصارف الدم, المستشفيات العامة والخاصة, الاطباء الخ... ولا فرق اذا كان المريض يعالج في المستشفى او في منزله ويحظر على كل وسيط اخذ اي ربح زيادة عن هذه التعرفة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
- يسمح للمستشفيات العامة والخاصة التي تستوفي تعرفة مختلفة حسب درجات الاستشفاء متابعة استعمال التعرفة هذه ضمن الشرطين التاليين:
آ - ان لا تزاد تعرفة الدرجتين الاخيرتين عما اذا كانت عليه قبل اول كانون الثاني 1962.
ب- ان لا يتعدى معدل التعرفة لفصل كامل من مجموع الدرجات السعر الاقصى المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة.
4- على المؤسسات التي تطبق احكام الفقرة الثالثة ان تتقيد
بما يلي:
آ ) تسجيل تعريفاتها في وزارة الصحة العامة ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
ب) مسك سجل مرقم ومختوم من وزارة الصحة العامة يشير لدى كل اعطاء دم الى اسم وكنية الشخص المعطى له, ورقم الغرفة ودرجة الاستشفاء وكمية الدم المعطاة والقيمة المطلوبة.