The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 17

المادة 17

1)- تضع اللجنة الفاحصة, عند الانتهاء من تصحيح مسابقات المباراة وتسجيل نتائجها, لائحة بالمرشحين حسب درجات الاستحقاق.

2)- يعلن مجلس الخدمة المدنية لائحة الفائزين في المباراة حسب درجات الاستحقاق.

يعمل بهذه اللائحة لمدة سنتين من تاريخ اعلانها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل.

3)- لمجلس الخدمة المدنية الحق في عدم توزيع جميع المنح المعروضة او بعضها اذا تبين له ان مستوى المرشحين ليس مرضيا ويمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يضع لائحة اضافية حسب درجات الاستحقاق باسماء المرشحين المؤهلين للتخصص في الخارج للاستفادة من منحة تعذرت الاستفادة منها باستقالة المرشح او باي سبب اخر.

4)- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغي المباراة بناء على اقتراح ادارة الاعداد والتدريب على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر ملغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 17 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/17/