The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 18

المادة 18

1)- يجري تعيين المرشحين للتخصص في الخارج بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة شروط القبول الخاصة التي تفرضها المعاهد الاجنبية على الراغبين في الالتحاق بها.

2)- يعتبر الموظف المعين للتخصص في الخارج في وضعية الموظف المنتدب طيلة مدة دراسته وفقا للمادتين 46 و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

3)- يتضمن مرسوم التعيين للتخصص في الخارج:

- موضوع التخصص ونوع الشهادة التي يجب الحصول عليها.

- البلد او البلدان المقصودة والمعهد او المعاهد التي يجب الالتحاق بها.

- مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة المطلوبة.

- الوظيفة التي يدعي لاشغالها كل من الموفدين عند نهاية تخصصه على ان تكون هذه الوظيفة ذات علاقة بالتخصص الذي يجريه.

- كيفية تأمين نفقات التخصص.

المادة 18 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/18/