المادة 20
يتعهد الطالب بان يسدد للخزينة اللبنانية او الاجنبية او الدولية او للرواتب التي يكون قد تقاضاها بموجب المادة 31 من هذا النظام وذلك اذا ثبت لهيئة مجلس الخدمة المدنية انه اخل باحد الالتزامات الواردة في تعهده.
مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force
يتعهد الطالب بان يسدد للخزينة اللبنانية او الاجنبية او الدولية او للرواتب التي يكون قد تقاضاها بموجب المادة 31 من هذا النظام وذلك اذا ثبت لهيئة مجلس الخدمة المدنية انه اخل باحد الالتزامات الواردة في تعهده.
المادة 20 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/20/