المادة 21
الكفالة:
1- يجب ان يكون التعهد الذي يقدمه الطالب مرفقا بكفالة من اوليائه او من اي شخص طبيعي او معنوي اخر ويتعهد الكفيل في حال تمنع الطالب بدفع المبالغ التي قد تترتب عليه بموجب المادة العشرين السابقة.
2- وفي حال عدم وجود كفيل, على الطالب ان يقدم كفالة نقدية للخزينة توازي 20 بالمئة من قيمة المنحة السنوية التي يستفيد منها. وعليه ان يرفق تعهده بايصال من الخزينة يثبت دفع المبلغ المشار اليه.
تعاد قيمة الكفالة بعد ستة اشهر من تعيين صاحب العلاقة في ملاكات الدولة.
اذا اخل الطالب بتعهده تتخذ الدولة الترتيبات اللازمة لقطع المنحة عنه ولمصادرة الكفالة ولملاحقته عند الاقتضاء بتسديد ما تبقى لها في ذمته.