المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )
تنشأ لجنة تمثل فيها وزارات الدولة تكون مهمتها القيام كل سنة قبل الثلاثين من شهر ايار بتنظيم برنامج التخصص في الخارج للموظفين الموجودين في الخدمة الفعلية وللمرشحين المدعوين لاشغال وظيفة عامة ولغير الموظفين المدعوين لنشاط مهني خاص غير رسمي والذين يستفيدون من مساعدة الدولة المالية.
يصبح هذا البرنامج قابلا للتنفيذ فور موافقة مجلس الوزراء عليه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 12671 تاريخ 02/05/1963, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2585 تاريخ 08/01/1972, article 33 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 11484 تاريخ 17/12/1962, article 1, 26/12/1962
مادة 1: عدلت المواد 2 و3 و5 و35 و36 و40 من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 القاضي بتصديق نظام التخصص في الخارج, على الوجه التالي: 1- استبدلت كلمة "ايار" من الفقرة الاولى من المادة 2 بكلمة "اذار" فأصبحت كما يلي: "المادة 2- على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية ان تودع قبل تاريخ الثلاثين من شهر اذار من كل سنة". (الباقي بدون تعديل) 2- استبدلت كلمة "تموز" من الفقرة الاولى من المادة 3 بكلمة "ايار فأصبحت كما يلي: " المادة 3- تنشأ لجنة تمثل فيها وزارات الدولة تكون مهمتها القيام كل سنة قبل الثلاثين من شهر ايار" (والباقي بدون تعديل) 3- استبدلت كلمة "حزيران" من الفقرة الاولى من المادة 5 بكلمة "نيسان" فأصبحت كما يلي: " المادة 5- يحال على اللجنة قبل الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة". (والباقي بدون تعديل) 4- تضاف الى آخر المادة 35 الفقرة الجديدة التالية: " واذا وردت منح من المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية بعد وضع اللائحة والبيان المذكورين اعلاه, فيمكن للجنة ان تجتمع فورا وتتخذ التدابير اللازمة للاستفادة من هذه المنح ضمن الاصول المحددة في المواد 37 وما يليها من هذا النظام". 5- يصحح البند 2 من المادة 36 فيصبح كما يلي: "المادة 36" " 2- اذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث من هذا النظام". (والباقي بدون تعديل) 6- اضيفت عبارة "او لم يتقدم احد من المرشحين" الى المادة 40 فأصبحت كما يلي: "المادة 40- يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة. فاذا كان عدد المرشحين موازيا او اقل من عدد الموظفين المنوى انتدابهم, او لم يتقدم احد من المرشحين, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يقترح تعيين من يحوزون شهادات كافية تؤهلهم للانتداب او ان يقرر تأجيل الامتحانات ".