The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 4

المادة 4

تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من:

1- رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا

2- رئيس ادارة الاعداد والتدريب عضوين دائمين

3- رئيس ادارة الابحاث والتوجيه

- ويعين بمرسوم لمدة سنتين ممثل, من الفئة الثانية على الاقل عن كل من وزارات الخارجية والمغتربين, والمالية, والتربية الوطنية, والتصميم العام, اعضاء دائمين.

- ويدعى المديرون العامون في الادارات العامة الاخرى او من يمثلهم لحضور جلسات اللجنة عند البحث في قضايا تدخل في مهام اداراتهم. ويكون صوت المدير العام المدعو او ممثله في هذه الحال استشاريا.

- يعين رئيس اللجنة مقررا او اكثر من غير اعضاء اللجنة.

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون جلستها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها الدائمين على الاقل.

- تؤخذ القرارات بالاكثرية. فاذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 4 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/4/