المادة 35
تضع اللجنة المنشأة بموجب المادة 3 من النظام لائحة بالوظائف وبيانا بعدد الموظفين المنوي ايفادهم للتدريب في الخارج.
يعمل بهذه اللائحة او البيان لمدة سنة.
فقرة مضافة بموجب م 11484 ت 17/12/1962
واذا وردت منح من المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية بعد وضع اللائحة والبيان المذكورين اعلاه فيمكن للجنة ان تجتمع فورا وتتخذ التدابير اللازمة للاستفادة من هذه المنح ضمن الاصول المحددة في المواد 37 وما يليها من هذا النظام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 11484 تاريخ 17/12/1962, article 1, 26/12/1962
مادة 1: عدلت المواد 2 و3 و5 و35 و36 و40 من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 القاضي بتصديق نظام التخصص في الخارج, على الوجه التالي: 1- استبدلت كلمة "ايار" من الفقرة الاولى من المادة 2 بكلمة "اذار" فأصبحت كما يلي: "المادة 2- على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية ان تودع قبل تاريخ الثلاثين من شهر اذار من كل سنة". (الباقي بدون تعديل) 2- استبدلت كلمة "تموز" من الفقرة الاولى من المادة 3 بكلمة "ايار فأصبحت كما يلي: " المادة 3- تنشأ لجنة تمثل فيها وزارات الدولة تكون مهمتها القيام كل سنة قبل الثلاثين من شهر ايار" (والباقي بدون تعديل) 3- استبدلت كلمة "حزيران" من الفقرة الاولى من المادة 5 بكلمة "نيسان" فأصبحت كما يلي: " المادة 5- يحال على اللجنة قبل الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة". (والباقي بدون تعديل) 4- تضاف الى آخر المادة 35 الفقرة الجديدة التالية: " واذا وردت منح من المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية بعد وضع اللائحة والبيان المذكورين اعلاه, فيمكن للجنة ان تجتمع فورا وتتخذ التدابير اللازمة للاستفادة من هذه المنح ضمن الاصول المحددة في المواد 37 وما يليها من هذا النظام". 5- يصحح البند 2 من المادة 36 فيصبح كما يلي: "المادة 36" " 2- اذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث من هذا النظام". (والباقي بدون تعديل) 6- اضيفت عبارة "او لم يتقدم احد من المرشحين" الى المادة 40 فأصبحت كما يلي: "المادة 40- يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة. فاذا كان عدد المرشحين موازيا او اقل من عدد الموظفين المنوى انتدابهم, او لم يتقدم احد من المرشحين, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يقترح تعيين من يحوزون شهادات كافية تؤهلهم للانتداب او ان يقرر تأجيل الامتحانات ".