The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )

آ- يحظر انتداب الموظف لمتابعة دورة تدريبية في الخارج في الحالات التالية:

1- اذا كان التخصص المطلوب يمكن اكتسابه في لبنان في الادارة او في مؤسسة او جهاز ما سواء كان بادارة الدولة او بغير ادارتها.

2- اذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث من هذا النظام.

ب - لا يمكن ان تزيد مدة الانتداب عن اثني عشر شهرا. يمكن تجديد هذه المدة لسنة تالية مرة واحدة في حالات الضرورة القصوى بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.

المادة 36 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/36/