The whole text

مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11484 / 1962 )

يحال على اللجنة قبل الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة:

1- التقرير الذي تضعه هيئة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959.

يتضمن هذا التقرير اللائحة المفصلة بالوظائف العامة التي تستلزم من شاغليها الحاليين او من المدعوين لاشغالها التخصص في الخارج وعدد الاشخاص المدعوين في كل وظيفة للاستفادة من هذا التخصص خلال السنة القادمة والمدة التي تستغرقها الدراسات اوالتدريب وتقدير النفقات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج.

2- التقرير الذي تضعه وزارة التصميم العام والذي يتضمن:

آ- لائحة بوظائف الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة التي تتطلب من شاغليها او من المدعوين لاشغالها التخصص او التدريب في الخارج مع مراعاة المخطط العام الموضوع تحت اشراف هذه الوزارة.

ب- لائحة بالمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية والدول الاجنبية مع بيان تفصيلي بموضوعها وعددها ومدتها والبلد الذي يجري التخصص فيه, والمعاهد التي سيجري فيها وشروط الانتساب اليها.

ج- لائحة بالمنح اللبنانية الملحوظة في الموازنة يجري تنظيم اللائحة الاولى مع الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تقدمها المؤسسات الدولية او الاجنبية والاعتمادات الملحوظة لهذا الغرض في موازنة الدولة.

المادة 5 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/166542/article/5/