المادة 57 مكرر
( أضيفت بموجب : 3186 / 1965 )
(مستحدثة بالمرسوم رقم 3186 تاريخ 18/11/1965):
اولا- أ- لا تطبق احكام هذا النظام على الموظفين الدائمين في الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والبلديات, والمستخدمين الدائمين فيها, الذين يستفيدون من منح او مساعدات للتخصص في الخارج مقدمة من المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا لنظام هذه المنح والمساعدات وللشروط المحددة في الفقرة "ب" من هذه المادة.
ويمكن في هذه الحال ايفاد الموظف او المستخدم مباشرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية واقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ولا يستفيد الموفد بهذه الصورة من الفوائد المسلكية المنصوص عنها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 ولا الفوائد المسلكية المنصوص عنها في هذا النظام.
ب- تشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة لاعطاء المنح او المساعدات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة, ويعود اليه حق التقرير النهائي في كيفية استفادة الموظف او المستخدم منها, وذلك اما عن طريق وضعه في الاستيداع او عن طريق انتدابه.
- لا يمكن ان تتجاوز قيمة المنحة او المساعدة المذكورة المبلغ الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية للمنح التي تعطى وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج.
- كما يشترط ان لا تزيد مدة الانتداب عن اثني عشر شهرا يمكن تجديدها لسنة تالية مرة واحدة في حالات الضرورة القصوى, وذلك بناء على انهاء رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية واقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ج- لا يحق للموظفي المتمرنين او الموقتين او للمتعاقدين في الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والبلديات المذكورة الاستفادة من المنح والمساعدات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, وذلك لكونهم لا تنطبق عليهم عملا بنظام الموظفين احكام الوضع في الاستيداع او الانتداب.
د- يودع المجلس الوطني للبحوث العلمية عند انتهاء تخصص الموظف او المستخدم ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية والادارة المختصة نسخة كاملة عن ملف تخصصه.
ثانيا- أ- يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يقرر عند الاقتضاء اعطاء منح للتخصص في الخارج, المصدق عليها في البرنامج السنوي العام او الواردة بعد تصديقه, والتي تؤخذ سواء من الاعتمادات المرصدة في موازنته, او في موازنات الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والبلديات او المنح المقدمة من المؤسسات الدولية او الدول الاجنبية بطريقة الاختيار او بمباريات او امتحانات خاصة على اساس الالقاب. وذلك حفاظا على هذه المنح والمهل المحددة للاستفادة منها.
ب- كما يمكنه عند الاقتضاء ان يرشح مباشرة لبنانيين للاستفادة من منح التخصص في الخارج مقدمة من مصادر اجنبية تطلب فيها ان يجري من قبل هذا المجلس اختيار المستفيدين شرط ان لا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة مهما كان نوعها من هذا الترشيح, وعلى ان لا ينشأ للمرشح على الدولة اي حق من جراء ذلك