المادة 1
مادة 1: تربط جميع المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان بوزارة المالية
مرسوم Decree No. 766 29/02/1944
مادة 1: تربط جميع المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان بوزارة المالية
مادة 2: تربط مصالح الامن العام والدفاع السلبي ومصلحة البارود بوزارة الداخلية
مادة 3: تربط مصالح الاشغال العامة ومراقبة الشركات ذات الامتياز ودروس وطبقات الارض ومراقبة السيارات والزيوت الكاوتشوك بوزارة الاشغال العامة
مادة 4: تربط مصلحة الدوائر الاقتصادية ودائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية بوزارة التجارة والاقتصاد الوطني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم تاريخ 17/05/1944, article 1, 24/05/1944
تقرأ المادة الرابعة من المرسوم رقم 766 المؤرخ 29 شباط سنة 1944, على الوجه التالي: "تربط مصلحة الدوائر الاقتصادية بوزارة التموين. اما دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية فتلحق بوزارة التجارة والصناعة"
مادة 5: يلحق الجيش بوزارة الدفاع الوطني
مادة 6: تربط مصلحة الدوائر المالية بوزارة المالية
مادة 7: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم تاريخ 09/04/1946, article 1, 17/04/1946
في المادة السابعة من المرسوم المذكور عوضا عن: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية يقرأ: 1- تربط مصلحة الاذاعة بوزارة الداخلية. 2- تربط مصالح الآثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية.
مادة 8: تربط مصلحة دوائر البرق والبريد بوزارة البرق والبريد
مادة 9: فوض كل وزير ضمن دائرة اختصاصه التوقيع باسم الحكومة اللبنانية على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من الاتفاق المعقود في 22 كانون الاول سنة 1943 بعد عرضها على مجلس الوزراء واقرارها
مادة 10: صدقت جميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة لتاريحخ هذا المرسوم من قبل رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس ووزير الخارجية بموجب تفويض سابق
مادة 11: كلف الوزراء كل ضمن اختصاصه استلام المصالح العائدة لوزارته وبتنظيمها وادارتها وفاقا للاصول
مادة 12: يننشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الداخلية والبرق والبريد الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الصحة والاسعاف العام وزير التموين والدفاع الوطني والزراعة والتجارة والصناعة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: عادل عسيران