All legislation

قرار Decision No. 28 16/02/1994

بتحديد شروط تربية وبيع فروخ اسماك (نوع ترويت)

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
16/02/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 306/307
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10 تاريخ 15/03/1995 (the text)
قرار رقم 42 تاريخ 23/03/1994 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 16/02/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على قانون الموازنة لعام 1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على من يريد طلب فروخ ترويت للتربية ان يؤمن ما يلي:

1- احواضا خاصة وفق المواصفات العامة للتربية تغذى من مياه الانهر والينابيع دون انقطاع على ان يكون موقعها فوق الثمانمئة مترا عن سطح البحر ويجري التثبت من هذه الشروط بموجب كشف حسي يجريه اخصائيون تابعون للدوائر الحرجية المركزية والاقليمية.

2- يعطى المربي الواحد عددا لا يزيد عن الالف فرخا كحد اقصى نظرا للامكانيات المتوفرة.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 42 / 1994 )

تباع, دون اي استثناء الفروخ المتوفرة في مركز التربية في عنجر بالاسعار المبينة ادناه.

النوع العمر السعر

فروخ ترويت للتربية دون الثلاثة اشهر 50 ل.ل. خمسون ليرة لبنانية

فروخ ترويت للتربية بين الثلاثة اشهر والخمسون 100 ل.ل. مئة ليرة لبنانية

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/02/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس