المادة 1
مادة 1: على لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تضع قوائم باسماء الناخبات اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية. على هذه اللجان ان تودع القوائم قبل العاشر من شهر نيسان سنة 1953 مكاتب البلديات والمختارين للاعلان عنها والاطلاع عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/03/1953 In force
مادة 1: على لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تضع قوائم باسماء الناخبات اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية. على هذه اللجان ان تودع القوائم قبل العاشر من شهر نيسان سنة 1953 مكاتب البلديات والمختارين للاعلان عنها والاطلاع عليها.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166657/article/1/