المادة 2
مادة 2: يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا لاحكام المادة الاولى في مهلة تنتهي في العشرين من شهر نيسان سنة 953 وعلى لجان تقييد الاسماء ان تفصل الاعتراضات قبل اول ايار سنة 1953 وان تودع القوائم وزارة الداخلية قبل السادس منه.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/03/1953 In force
مادة 2: يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا لاحكام المادة الاولى في مهلة تنتهي في العشرين من شهر نيسان سنة 953 وعلى لجان تقييد الاسماء ان تفصل الاعتراضات قبل اول ايار سنة 1953 وان تودع القوائم وزارة الداخلية قبل السادس منه.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166657/article/2/