All legislation

مرسوم Decree No. 4902 24/02/1982

رفع قيمة المنح الدراسية الممنوحة لاولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض

Type
مرسوم · Decree
Number
4902
Date
24/02/1982
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1982, p. 268-269
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 213 تاريخ 07/05/1990 (Art. 2)
مرسوم رقم 4018 تاريخ 10/07/1987 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4902 تاريخ 24/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4018 / 1987 )

تحدد قيمة المنح الدراسية عن كل مرحلة من مراحل التعليم التي يمكن منحها لكل طالب او طالبة عن كل سنة دراسية بمبلغ مقطوع على الوجه- التالي: مرحلة التعليم مقدار المنحة الدراسية ل.ل. روضة مجاني 500 خمسماية ليرة لبنانية روضة خاص 000 1 الف ليرة لبنانية ابتدائي خاص نهاري 200 1 الف ومايتا ليرة لبنانية متوسط خاص 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية ثانوي خاص نهاري 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية ابتدائي مجاني او رسمي 500 خمسماية ليرة لبنانية متوسط رسمي او ليلي 600 ستماية ليرة لبنانية ثانوي رسمي او ليلي 700 سبعماية ليرة لبناني جامعي خاص - هندسة طب - صيدلة 400 2 الفان واربعماية ليرة لبنانية جامعي خاص لبقية الفروع 000 2 الفا ليرة لبنانية جامعي رسمي 800 ثمانماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ابتدائي 500 خمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ومتوسط 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ثانوي 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ومجاني 700 سبعماية ليرة لبنانية

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 213 / 1990 )

"تحدد قيمة جميع المنح الدراسية المذكورة في هذا المرسوم وفقا للقيمة التي تحددها انظمة تعاونية موظفي الدولة, وتعدل حكما دون الحاجة لاستصدار اي نص ".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الدراسية 1981 - 1982 وبعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان