The whole text

قانون رقم 15 تاريخ 24/02/1982 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 على الوجه التالي: تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بأربعماية ليرة للرئيس , وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.

المادة 1 من قانون رقم 15 تاريخ 24/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/166667/article/1/