The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 1

المادة 1

تصدر المديرية العامة للطيران المدني اجازة تلميذ طيار "Student Pilot Licence" تخول حاملها تلقي التعليم والتدرب على ممارسة اصول الطيران وفقا لملحق هذا القرار وتحت اشراف مدرب طيران مجاز بعد توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

ولا يحق لاي شخص كان ان يتدرب على ممارسة اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية او الاجنبية (التابعة لنادي طيران او لمعهد طيران لبناني مرخص له) ما لم يكن حائزا على هذه الاجازة. في الشروط الواجب توفرها.

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/166700/article/1/