المادة 2
يشترط على طالب اجازة تلميذ طيار ان:
- يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
- يكون ملما باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.
- يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران -المديرية العام للطيران المدني - ملصقا عليه الطوابع القانونية ومرفقا بالمستندات التالية:
أ- تقرير طبي صادر عن طبيب معترف به من قبل المديرية
العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية (بالمستوى
المطلوب لحمل الاجازة عملا بالانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن).
ب- صورة عن هويته الشخصية اذا كان لبنانيا او عن جواز سفره اذا كان اجنبيا
ج- سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر.
د- ثلاث صور فوتوغرافية (4 * 4 سم.على الاقل)