The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 2

المادة 2

يشترط على طالب اجازة تلميذ طيار ان:

- يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

- يكون ملما باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

- يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران -المديرية العام للطيران المدني - ملصقا عليه الطوابع القانونية ومرفقا بالمستندات التالية:

أ- تقرير طبي صادر عن طبيب معترف به من قبل المديرية

العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية (بالمستوى

المطلوب لحمل الاجازة عملا بالانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن).

ب- صورة عن هويته الشخصية اذا كان لبنانيا او عن جواز سفره اذا كان اجنبيا

ج- سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر.

د- ثلاث صور فوتوغرافية (4 * 4 سم.على الاقل)

المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/166700/article/2/