المادة 4
مادة 4: مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي على اساس مجموع متوسط ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ومتوسط ارصدة سندات الخزينة الخاصة مرتين في الاسبوع على النحو التالي: - متوسط ارصدة ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع متوسط ارصدة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم الاربعاء المنصرم, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة, ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي في الاسبوع الذي يسبق مباشرة اسبوع الاحتساب على سبيل المثال: متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 11/12/1997 الى الاربعاء 17/12/1997 فترة احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الخميس 18/12/1997 الى السبت 20/12/1997 من الاثنين 22/12/1997 الى الاربعاء 24/12/1997
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 6931 تاريخ 12/03/1998, article 1, 19/03/1998
مادة 1: - يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الاتي: " مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي يوميا. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية وارصدة سندات الخزينة الخاصة لدى مصرف لبنان. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم الاربعاء المنصرم, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل والحسابات المجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي في الاسبوع الذي يسبق مباشرة اسبوع الاحتساب".
Replaced or reworded by قرار رقم 7157 تاريخ 10/11/1998, article 2, 19/11/1998
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الاتي: "مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط لكل يومين. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية وارصدة سندات الخزينة الخاصة لدى مصرف لبنان. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم العمل الذي سبقه, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل والحسابات المجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي ثلاث مرات اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه المادة) وحتى يوم السبت الذي يليه. على سبيل المثال:
متوسط الالتزامات فترات احتساب متوسط الخاضعة للاحتياطي الاحتياطي الالزامي الالزامي من الخميس من الاثنين 4/1/99 24/12/98 الى الى الثلاثاء5/1/99 الاربعاء 30/12/98 من الاربعاء 6/1/99 الى الخميس 7/1/99 من الجمعة 8/1/99 الى السبت 9/1/99