The whole text

قرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي على اساس مجموع متوسط ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ومتوسط ارصدة سندات الخزينة الخاصة مرتين في الاسبوع على النحو التالي: - متوسط ارصدة ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع متوسط ارصدة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم الاربعاء المنصرم, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة, ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي في الاسبوع الذي يسبق مباشرة اسبوع الاحتساب على سبيل المثال: متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 11/12/1997 الى الاربعاء 17/12/1997 فترة احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الخميس 18/12/1997 الى السبت 20/12/1997 من الاثنين 22/12/1997 الى الاربعاء 24/12/1997

المادة 4 من قرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/166723/article/4/