المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع البقالة والسمانة والالبان والسكاير في شارع الاوزاعي ومتفرعاته حتى أول الحرج, عبد الله خالد, البسطة الفوقا, صالح بن يحي, سيدي حسن, عبد الغني العريسي, صلاح الايوبي, شارع المزرعة, صليبا, زريق, بربور وابن خلدون في مدينة بيروت في الايام التالية: طيلة ايام الاحاد- عيد الاستقلال- عيد العمل.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و26 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله في الايام المبينة حتى ولو كان يتعاطى بيع أصناف غير أصنافه الاساسية.
مادة 4: تعلق كل مؤسسة نسخة عن هذا القرار على بابها الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 أيار 1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 25 تشرين الثاني سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان