All legislation

مرسوم Decree No. 14756 13/12/1963

يتعلق بانشاء شركات لبنانية مختلطة بقصد تسهيل اسكان المعوزين وذوي الدخل المحدود

Type
مرسوم · Decree
Number
14756
Date
13/12/1963
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1963, p. 5417-5419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 14756 تاريخ 13/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن ان تنشأ شركات بناء لبنانية مختلطة بقصد تسهيل السكن للاشخاص المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين.

المادة 2

مادة 2: تكون هذه الشركات المختلطة من الشركات المغفلة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية, على ان تكون انظمتها الاساسية مطابقة للاحكام النموذجية المرفقة بهذا المرسوم (1). ويصدق على انشائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الاسكان واقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. (1)- ان الانظمة المشار اليها مودعة لدى مصلحة امانة سر مجلس الاسكان في وزارة- العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 3

مادة 3: غاية هذه الشركات المختلطة هي, - توفير الارض عند الاقتضاء وبناء مساكن جماعية او افرادية تتفق والمقاييس المحددة عملا بالمادتين 3 و5 من قانون 17 ايلول 1962 , وكذلك اقامة المنشآت اللازمة لهذه المساكن من طرقات ومجارير ومياه وغيرها وتوفير الخدمات المشتركة وتمويل هذه الاعمال. - بيع المسكان المذكورة او تأجيرها. - ادارة وصيانة المساكن التي تملكها والمنشآت التابعة لهذه المساكن والقيام بالادارة والصيانة الموكولتين اليها. - الحصول على قروض واعتمادات وسلفات لقاء تأمين او بدونه وذلك ضمن نطاق غايتها الاجتماعية. - القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالغاية الاجتماعية الانفة الذكر.

المادة 4

مادة 4: تحدد بمليون ليرة لبنانية على الاقل قيمة مساهمة القطاع الخاص في الشركة المختلطة نقدا وعينا وفاقا للمادة الثامنة من قانون 17 ايلول سنة 1962 ان قيمة المساهمة العينية او المساعدة العينية لا تعدل عند اجراء تقييم المساكن.

المادة 5

مادة 5: تمثل الدولة في مجلس ادارة الشركة المختلطة بنسبة القيمة الاسمية للاسهم التي تملكها في الرأسمال, على ان يكون للدولة الحق في ممثل واحد على الاقل مهما كانت مساهمتها. ويعين ممثلوها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, بناء على توصية مجلس الاسكان.

المادة 6

مادة 6: يمثل الدولة في الجمعيات العمومية مندوب يعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على توصية مجلس الاسكان, ويكون له عدد من الاصوات بنسبة عدد الاسهم التي تملكها الدولة ولا يشترك هذا المندوب في انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون القطاع الخاص .

المادة 7

مادة 7: يحضر جلسات مجلس الادارة مفوض حكومة يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على توصية مجلس الاسكان ويكون له صوت استشاري في جميع جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية. ويدعى هذا المفوض الى مجلس الادارة والى الجمعيات العمومية بالاصول ذاتها التي يدعى بها اعضاء مجلس الادارة. وهو يتلقى نسخة عن جدول الاعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ويستطيع طلب دعوة مجلس الادارة او جمعية عمومية جديدة. كما يستطيع خلال الايام الثمانية التي تلي كل مداولة يجريها مجلس الادارة ان يطلب اعادة بحث المسألة التي هي موضوع النقاش . ويستطيع المفوض ايضا خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الاجتماع الجديد لمجلس الادارة او اجتماع الجمعية العمومية المعقودة بناء على طلبه ان يطلب وقف تنفيذ القرارات المتخذة. وعليه ان يعلم مجلس الاسكان فورا بذلك. تصبح هذه القرارات نافذة اذا لم يؤكد مجلس الاسكان معارضته لها خلال مهلة شهر.

المادة 8

مادة 8: تستطيع الدولة والبلديات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح ان تعهد الى شركة مختلطة بموجب اتفاقات سابقة امر القيام باسمها ولحسابها بتنفيذ الاعمال وتشييد الابنية والمنشآت لصالح المستفيدين من قانون 17 ايلول 1962 تعين الاتفاقات الشروط الفنية والادارية والمالية المتعلقة بانجاز الاعمال, وهي تحدد عند الاقتضاء الشروط التي تمارس الشركة المختلطة بموجبها المراقبة الفنية على الاعمال والعمل على تسلم الابنية والمنشآت . وتحدد الاتفاقات عند الاقتضاء شروط وضع الاموال اللازمة من قبل الهيئات الموكلة تحت تصرف الشركة المختلطة. ويمكن ان تخول الاتفاقات الشركة المختلطة طلب او قبض المساعدات او القروض الممكن منحها بصورة مباشرة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز