المادة 7
مادة 7: يحضر جلسات مجلس الادارة مفوض حكومة يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على توصية مجلس الاسكان ويكون له صوت استشاري في جميع جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية. ويدعى هذا المفوض الى مجلس الادارة والى الجمعيات العمومية بالاصول ذاتها التي يدعى بها اعضاء مجلس الادارة. وهو يتلقى نسخة عن جدول الاعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية ويستطيع طلب دعوة مجلس الادارة او جمعية عمومية جديدة. كما يستطيع خلال الايام الثمانية التي تلي كل مداولة يجريها مجلس الادارة ان يطلب اعادة بحث المسألة التي هي موضوع النقاش . ويستطيع المفوض ايضا خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الاجتماع الجديد لمجلس الادارة او اجتماع الجمعية العمومية المعقودة بناء على طلبه ان يطلب وقف تنفيذ القرارات المتخذة. وعليه ان يعلم مجلس الاسكان فورا بذلك. تصبح هذه القرارات نافذة اذا لم يؤكد مجلس الاسكان معارضته لها خلال مهلة شهر.