المادة 8
مادة 8: تستطيع الدولة والبلديات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح ان تعهد الى شركة مختلطة بموجب اتفاقات سابقة امر القيام باسمها ولحسابها بتنفيذ الاعمال وتشييد الابنية والمنشآت لصالح المستفيدين من قانون 17 ايلول 1962 تعين الاتفاقات الشروط الفنية والادارية والمالية المتعلقة بانجاز الاعمال, وهي تحدد عند الاقتضاء الشروط التي تمارس الشركة المختلطة بموجبها المراقبة الفنية على الاعمال والعمل على تسلم الابنية والمنشآت . وتحدد الاتفاقات عند الاقتضاء شروط وضع الاموال اللازمة من قبل الهيئات الموكلة تحت تصرف الشركة المختلطة. ويمكن ان تخول الاتفاقات الشركة المختلطة طلب او قبض المساعدات او القروض الممكن منحها بصورة مباشرة.