المواد
مادة 1: يعتبر معوزا وفقا لقانون 17 ايلول 1962 كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2000/ الفي ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4779 تاريخ 22/06/1966, article 1, 04/07/1966
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14753 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1963 على الوجه التالي: المادة الاولى- يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2500/ الفين وخمسين مئة ليرة ل."
مادة 2: يعتبر ذا دخل متواضع وفقا للقانون المذكور كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.
مادة 3: يعتبر ذا دخل محدود وفقا للقانون المذكور كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /12000/ اثني عشر الف ليرة لبنانية.
مادة 4: اذا زاد عدد افراد العائلة على الخمسة يرفع الحد الاعلى المنصوص عنه في المواد الثلاث السابقة بنسبة 10% "عشرة بالمئة" عن كل شخص يفوق هذا العدد.
مادة 5: يعنى بالدخل العائلي السنوي الدخل الصافي العائلي الذي يمثل الدخل المكور النقدي والعيني من جميع المصادر محسوما منه جميع التكاليف المتعلقة بهذا الدخل باستثناء النفقات الشخصية. تعين طرق وكيفية تحديد الدخل العائلي الصافي بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مجلس الاسكان واقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
الامضاء: فؤاد بطرس