The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 12/12/1968 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعدل نص البند 1 من المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 1- يرقى الضباط من رتبة ملازم اول وما فوق بالصفة النهائية او بالصفة الموقتة وتتم هذه الترقية بالاختيار فحسب . تستثنى من احكام هذا البند الترقية لرتبة مقدم وتطبق بشأنها احكام البند الاول من المادة 63 التالية:

المادة 4 من قانون رقم 28 تاريخ 12/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/166807/article/4/