المادة 5
مادة 5: يعدل نص البند 1 من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 , تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 1- عطفا على احكام المادة 41 : - لا تجوز ترقية الضباط لرتبة نقيب , رائد, عقيد او عميد بصفة نهائية او موقتة ما لم يكن قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة - يرقى الرائد لرتبة مقدم: أ- بالاختيار بعد ثلاث سنوات في الرتبة بصورة نهائية. ب - بالاقدمية بعد اربع سنوات في الرتبة بصورة نهائية. على انه في مرحلة انتقالية تجوز ترقية الرائد لرتبة مقدم بالشروط الاتية: - المرشح للترقية قبل 1/1/1969 ضمنا بعد قضائه سنة واحدة على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بين تاريخ 2/1/1969 و1/1/1971 ضمنا بعد قضائه سنتين على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بعد 2/1/1971 بعد قضائه ثلاث سنوات على الاقل في الرتبة بصورة نهائية بالاختيار واربع سنوات بالقدم - لا تجوز الترقية لرتبة عماد ما لم يكن المرشح برتبة عميد بصفة نهائية منذ سنتين على الاقل.