المادة 1
يلغى القرار رقم 1489/1 تاريخ 15/12/1966 ويستعاض عنه بهذا القرار.
قرار Decision No. 100 20/02/1967
يلغى القرار رقم 1489/1 تاريخ 15/12/1966 ويستعاض عنه بهذا القرار.
(عدلت بموجب قرار 27 / 1993 )
ان وحدات القياس التي تستعل تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/8/1943 فتدون على الاوعية او الرزم او الغلافات, التي تباع فيها سلع او بضائع او منتجات محلية يجب ان تقتصر على وحدات القياس الرسمي التالية:
وحدات الكمية: غرام واحد - غرامان - 5 غرامات - 10 غرامات 250 (مايتان وخمسون) غراما - 20 غراما - 50 غراما - 100 غرام - 200 غرام - 500 غرام - كيلوغرام واحد - كيلوغرامان - 5 كيلوغرامات- 10 كيلوغرامات - 20 كيلوغراما - 50 - كيلوغراما - 100 كيلو غراما.
وحدة السعة: ليتر واحد - ليتران - 5 ليترات - 10 ليترات 20 ليترا - 50 ليترا - 100 ليتر - نصف ليتر - ديسيلتران - ديسيليتر واحد - نصف ديسيليتر - سنتيلتران - سنتيليتر واحد.
وحدات الطول: متر واحد - متران - ثلاثة امتار- سبعة امتار ونصف المتر- خمسة وعشرون مترا- 5 امتار - 10 امتار - 20مترا - 50 مترا - 100 متر - ديسيمتر واحد - ديسيمتران - 5
ديسيمترات.
يذكر الوزن الصافي او السعة على كل وعاء او رزمة او غلاما
بصورة ظاهرة باللغة العربية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 27 تاريخ 03/08/1993, article 1, 12/08/1993
مادة 1: يضاف الى وحدات الكمية المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئة الاتية: 250 (مايتان وخمسون) غراما.
Added to (وحدات الطول المحددة) by قرار رقم 27 تاريخ 03/08/1993, article 2, 12/08/1993
مادة 2: يضاف الى وحدات الطول المحددة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 الفئات الثلات الاتية: ثلاثة امتار - سبعة امتار ونصف المتر - خمسة وعشرون مترا.
تطبق احكام المادة الثانية من هذا القرار على السلع والبضائع والمنتجات المحلية المحددة اصنافها ادناه والتي لا تتجاوز وزنها كيلوغرامين اثنين او سعتها ليترين اثنين وهي:
- البن - السكر - الارز - على اختلاف انواعه
- جميع اصناف الحبوب - الطحين
- جميع اصناف البهارات والتوابل "والمكسرات" والبزورات المملحة.
- راحة الحلقوم - الطحينة - مجامع الحلاوه
- اصناف الكرامل والدروبس المعبأة في اكياس نيلون
- العسل - السماق - الصعتر - الشاي - اليانسون - الزهورات حامض الليمون - برش - الصابون
- الفاكهة - الخضار
يبقى ذكر الوزن الصافي او السعة خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943 والى القرار رقم 173 تاريخ 23/12/1938 المعدل بالقرار رقم 42 الصادر بتاريخ 29/2/1940 وخاصة المادة 6 منه في مطلق الاحوال.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تاريخ نشره بستة اشهر.
بيروت في 20 شباط 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده