All legislation

قرار Decision No. 100 20/02/1967

الغاء القرار رقم 1489-1 تاريخ 15-12-1966 وتسمية المواد والسلع المعدة للبيع ضمن- اواني ورزم مقفلة وتعيين وحدات القياس الرسمي التي يجب ان تدون عليها

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
20/02/1967
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1967, p. 284-285
Status
In force
Amended by
قرار رقم 62 تاريخ 19/03/2001 (the text)
قرار رقم 27 تاريخ 03/08/1993 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 1489/1 تاريخ 15/12/1966 ويستعاض عنه بهذا القرار.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 27 / 1993 )

ان وحدات القياس التي تستعل تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/8/1943 فتدون على الاوعية او الرزم او الغلافات, التي تباع فيها سلع او بضائع او منتجات محلية يجب ان تقتصر على وحدات القياس الرسمي التالية:

وحدات الكمية: غرام واحد - غرامان - 5 غرامات - 10 غرامات 250 (مايتان وخمسون) غراما - 20 غراما - 50 غراما - 100 غرام - 200 غرام - 500 غرام - كيلوغرام واحد - كيلوغرامان - 5 كيلوغرامات- 10 كيلوغرامات - 20 كيلوغراما - 50 - كيلوغراما - 100 كيلو غراما.

وحدة السعة: ليتر واحد - ليتران - 5 ليترات - 10 ليترات 20 ليترا - 50 ليترا - 100 ليتر - نصف ليتر - ديسيلتران - ديسيليتر واحد - نصف ديسيليتر - سنتيلتران - سنتيليتر واحد.

وحدات الطول: متر واحد - متران - ثلاثة امتار- سبعة امتار ونصف المتر- خمسة وعشرون مترا- 5 امتار - 10 امتار - 20مترا - 50 مترا - 100 متر - ديسيمتر واحد - ديسيمتران - 5

ديسيمترات.

يذكر الوزن الصافي او السعة على كل وعاء او رزمة او غلاما

بصورة ظاهرة باللغة العربية.

المادة 3

تطبق احكام المادة الثانية من هذا القرار على السلع والبضائع والمنتجات المحلية المحددة اصنافها ادناه والتي لا تتجاوز وزنها كيلوغرامين اثنين او سعتها ليترين اثنين وهي:

- البن - السكر - الارز - على اختلاف انواعه

- جميع اصناف الحبوب - الطحين

- جميع اصناف البهارات والتوابل "والمكسرات" والبزورات المملحة.

- راحة الحلقوم - الطحينة - مجامع الحلاوه

- اصناف الكرامل والدروبس المعبأة في اكياس نيلون

- العسل - السماق - الصعتر - الشاي - اليانسون - الزهورات حامض الليمون - برش - الصابون

- الفاكهة - الخضار

المادة 4

يبقى ذكر الوزن الصافي او السعة خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943 والى القرار رقم 173 تاريخ 23/12/1938 المعدل بالقرار رقم 42 الصادر بتاريخ 29/2/1940 وخاصة المادة 6 منه في مطلق الاحوال.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تاريخ نشره بستة اشهر.

بيروت في 20 شباط 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده