المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 على النحو التالي: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان بالبريد العادي 50 ليرة ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 75 ليرة ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 75 ل.ل. - البلاد العربية بالبريد الجوي العادي 100 ليرة لبنانية - البلاد العربية بالبريد الجوي المضمون 150 ليرة لبنانية