المادة 2
مادة 2: يلغى نصا المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 ويستبدلان بالنص التالي: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحدها من بدلي الاشتراك والنشر في الجريدة الرسمية. لا يحق للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية الاشتراك باكثر من نسخة واحدة مجانية, وكل طلب اشتراك اضافي يدفع حسب التعرفة المذكورة اعلاه.